تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
76
تبيان الصلاة
مطلوب على ما قلنا في حاشيتنا . « 1 » [ في ذكر مسائل مربوطة بالمقام ] وقال السيّد رحمه اللّه أيضا : مسئلة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىّ هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضا ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال : بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه ) . وقلنا في الحاشية ( لا يترك ) أعنى : لا يترك الاحتياط في السجود على الهيئة المعهودة ، ولكن لا يبعد كون الأمر أزيد من الاحتياط ، وأنّ الأقوى عدم جواز السجود بنحو قال من كون الصدر والبطن ، بل الرجل لاصقا بالأرض ، لأنّا نرى أنّ السجود المتعارف عند المتشرعة غير ذلك ، بل لو فعل أحد هذا النحو ليرى المسلمون أمرا مستنكرا ، وما أخذ من صاحب الشرع والسيرة عليه هو هذا النحو المعهود المتعارف ، ولا مجال لأنّ يقال : بأنّه بعد عدم دلالة نصّ على اعتبار خصوص هذا القسم من السجود ، فنشك في دخل هذه الخصوصية في السجود ، وندفعها بأصالة البراءة ، لأنّ مع هذه المعهودية لا مجال لإجراء البراءة ، فافهم . وأيضا قال : مسئلة 3 يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع
--> ( 1 ) - أقول : إنّه وإن لم يصدق على من بجبهته طين حين رفع رأسه من السجدة الأولى أنّه واضع جبهته على الأرض ، ولكن حيث أنّ حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض ، ومعنى وجوب السجدتين في كل ركعة وضع الجبهة على الأرض مرتين ، فلا يصدق عرفا على من يكون الطين لاصقا بجبهته في السجدة الأولى ثمّ وضعها ثانيا بهذا الحال ، أنّه وضع جبهته على الأرض ثانيا ، بل وضع جبهته مع الطين على ما وضع عليه من النقطة الواقعة الجبهة عليها حين انحنائه للسجدة الثانية ، فالمسألة محل إشكال ، والأحوط رفع الطين . ( المقرر )